ثنا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا ، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ : ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ قَالَ : ثنا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا ، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا فَدَلَّ هَذَا أَنَّ الشُّرُوطَ الَّتِي الْمُسْلِمُونَ عِنْدَهَا هِيَ بِخِلَافِ هَذِهِ الشُّرُوطِ الْمُسْتَثْنَاةِ . وَكَانَتِ الشُّرُوطُ فِي الْعُمْرَى قَدْ وَقَّفَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى بُطْلَانِهَا فِي آثَارٍ قَدْ جَاءَتْ عَنْهُ مَجِيئًا مُتَوَاتِرًا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصّ
كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْم
أَبِيهِ
جَدِّهِ
حديث رقم: 2349 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَحْكَامِ بَابُ الصُّلْحِ
حديث رقم: 7159 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَحْكَامِ كِتَابُ الْأَحْكَامِ
حديث رقم: 10626 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصُّلْحِ بَابُ صُلْحِ الْمُعَاوَضَةِ ، وَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ
حديث رقم: 10699 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّرِكَةِ بَابُ الشَّرْطِ فِي الشَّرِكَةِ وَغَيْرِهَا
حديث رقم: 13507 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
حديث رقم: 2528 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
حديث رقم: 1646 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الشَّرِكَةِ