أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أنبأ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ ، أنبأ أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ ، نا ابْنُ زَبَالَةَ ، ثنا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالِاعْتِمَادُ عَلَى رِوَايَتِهِ ؛ فَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زَبَالَةَ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ ، وَرِوَايَةُ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ إِذَا انْضَمَّتْ إِلَى مَا قَبْلَهَا قَوِيَتَا
الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ
ابْنُ زَبَالَةَ
كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
أَبِيهِ
جَدِّهِ
حديث رقم: 2349 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَحْكَامِ بَابُ الصُّلْحِ
حديث رقم: 7159 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَحْكَامِ كِتَابُ الْأَحْكَامِ
حديث رقم: 10699 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّرِكَةِ بَابُ الشَّرْطِ فِي الشَّرِكَةِ وَغَيْرِهَا
حديث رقم: 13507 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
حديث رقم: 2528 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
حديث رقم: 1646 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الشَّرِكَةِ
حديث رقم: 3845 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابُ الْعُمْرَى