عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : " أُجِيزَ شَهَادَةُ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ ، إِلَّا الْقَاذِفَ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : أُجِيزَ شَهَادَةُ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ ، إِلَّا الْقَاذِفَ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ
حد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
" أُجِيزَ شَهَادَةُ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ ، إِلَّا الْقَاذِفَ ، تَوْبَتُهُ
حديث رقم: 20215 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا تَابَ
حديث رقم: 22402 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي شَهَادَةِ الْأَقْطَعِ
حديث رقم: 13136 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ قَوْلِهِ : وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
حديث رقم: 19175 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : مَنْ قَالَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ
حديث رقم: 4254 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَى بَعْضُ النَّاسِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
حديث رقم: 22402 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي شَهَادَةِ الْأَقْطَعِ
حديث رقم: 13136 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ قَوْلِهِ : وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
حديث رقم: 19175 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : مَنْ قَالَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ
حديث رقم: 4254 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَى بَعْضُ النَّاسِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات