" قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِنَّكُمْ مِنْ أَحْرَى حَيٍّ بِالْكُوفَةِ أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ ، وَلَا يَدَعْ عَصَبَةً ، وَلَا رَحِمًا فَمَا يَمْنَعُهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمَدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ، عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِنَّكُمْ مِنْ أَحْرَى حَيٍّ بِالْكُوفَةِ أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ ، وَلَا يَدَعْ عَصَبَةً ، وَلَا رَحِمًا فَمَا يَمْنَعُهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ
عصبة: العصبة : بنو الرجل وقرابته لأبيه أو قومه الذين يتعصبون له وينصرونه ، وفي الفرائض من ليست له فريضة مسماة
الثَّوْرِيِّ
أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمَدَانِيِّ
أَبِي مَيْسَرَةَ ، عَمْرِو بْنِ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ
حديث رقم: 30802 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الرَّجُلَ سَائِبَةً لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ
حديث رقم: 381 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَابُ : مِيرَاثِ السَّائِبَةِ
حديث رقم: 9564 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
حديث رقم: 212 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ
حديث رقم: 213 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ
حديث رقم: 19993 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَنِ اسْتَحَبَّ مِنَ السَّلَفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ التَّنَزُّهَ عَنْ
حديث رقم: 4945 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مَوَارِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
حديث رقم: 4946 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مَوَارِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
حديث رقم: 775 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي فِي الْوَصَايَا
حديث رقم: 1753 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ بَابُ الْعَيْنِ
حديث رقم: 1446 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع بَابُ الْمُنَافَسَةِ فِي الْحَدِيثِ بَيْنَ طَلَبَتِهِ وَكِتْمَانِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا لِلضَّنِّ بِإِفَادَتِهِ بَابُ الْمُنَافَسَةِ فِي الْحَدِيثِ بَيْنَ طَلَبَتِهِ وَكِتْمَانِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا لِلضَّنِّ بِإِفَادَتِهِ