عَجَبًا مِنَ الْقَسَامَةِ , يَأْتِي الرَّجُلُ يَسْأَلُ عَنِ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ , لَا يَعْرِفُ الْقَاتِلَ وَلَا الْمَقْتُولَ , ثُمَّ يُقْسِمُ , قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَسَامَةِ , فِي قَتِيلِ خَيْبَرَ , وَلَوْ عَلِمَ أَنْ يَجْتَرِئَ النَّاسُ عَلَيْهَا , لَمَا قَضَى بِهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ , قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ : عَجَبًا مِنَ الْقَسَامَةِ , يَأْتِي الرَّجُلُ يَسْأَلُ عَنِ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ , لَا يَعْرِفُ الْقَاتِلَ وَلَا الْمَقْتُولَ , ثُمَّ يُقْسِمُ , قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْقَسَامَةِ , فِي قَتِيلِ خَيْبَرَ , وَلَوْ عَلِمَ أَنْ يَجْتَرِئَ النَّاسُ عَلَيْهَا , لَمَا قَضَى بِهَا
بالقسامة: القَسامة بالفتح: اليمين، كالقَسَم. وحقيقتُها أن يُقْسِم من أولياء الدَّم خمسون نَفَراً على اسْتِحْقاقِهم دّمّ صاحِبهم، إذا وجَدُوه قَتِيلاً بين قَوْم ولم يُعْرَف قاتِلُه، فإن لم يكونوا خمسين أقْسَم الموجُودون خمسين يَميناً، ولا يكون فيهم صَبِيٌّ ولا امرأة
يجترئ: الجَرَاءة : الإقْدَام على الشيء والشجاعة
حديث رقم: 6705 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ الْقَسَامَةُ
حديث رقم: 17592 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ الْقَسَامَةِ
حديث رقم: 17600 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ الْقَسَامَةِ
حديث رقم: 17615 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ الْقَسَامَةِ
حديث رقم: 3968 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ