أَنَّ رَجُلًا يَهُودِيًّا - أَوْ نَصْرَانِيًّا - نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ , ثُمَّ حَثَى عَلَيْهَا التُّرَابَ يُرِيدُهَا عَلَى نَفْسِهَا , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : " إِنَّ لِهَؤُلَاءِ عَهْدًا مَا وَفَوْا لَكُمْ بِعَهْدِكُمْ , فَإِذَا لَمْ يُوفُوا لَكُمْ بِعَهْدٍ فَلَا عَهْدَ لَهُمْ " قَالَ : فَصَلَبَهُ عُمَرَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّ رَجُلًا يَهُودِيًّا - أَوْ نَصْرَانِيًّا - نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ , ثُمَّ حَثَى عَلَيْهَا التُّرَابَ يُرِيدُهَا عَلَى نَفْسِهَا , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِنَّ لِهَؤُلَاءِ عَهْدًا مَا وَفَوْا لَكُمْ بِعَهْدِكُمْ , فَإِذَا لَمْ يُوفُوا لَكُمْ بِعَهْدٍ فَلَا عَهْدَ لَهُمْ قَالَ : فَصَلَبَهُ عُمَرَ
الثَّوْرِيُّ
جَابِرٍ
الشَّعْبِيِّ
عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِي
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
حديث رقم: 9874 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ نَقْضُ الْعَهْدِ وَالصَّلْبُ
حديث رقم: 18680 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ بَابُ الْمُعَاهَدُ يَغْدِرُ بِالْمُسْلِمِ