أَنَّ يَهُودِيًّا - أَوْ نَصْرَانِيًّا - نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ , ثُمَّ حَثَى عَلَيْهَا التُّرَابَ يُرِيدُهَا عَلَى نَفْسِهَا , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ : " إِنَّ لِهَؤُلَاءِ عَهْدًا مَا وَفَوْا لَكُمْ بِعَهْدِكُمْ , فَإِذَا لَمْ يَفُوا فَلَا عَهْدَ لَهُمْ " فَصَلَبَهُ عُمَرُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ , عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ , أَنَّ يَهُودِيًّا - أَوْ نَصْرَانِيًّا - نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ , ثُمَّ حَثَى عَلَيْهَا التُّرَابَ يُرِيدُهَا عَلَى نَفْسِهَا , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ لِهَؤُلَاءِ عَهْدًا مَا وَفَوْا لَكُمْ بِعَهْدِكُمْ , فَإِذَا لَمْ يَفُوا فَلَا عَهْدَ لَهُمْ فَصَلَبَهُ عُمَرُ
حديث رقم: 9874 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ نَقْضُ الْعَهْدِ وَالصَّلْبُ
حديث رقم: 18521 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ بَابُ هَلْ يُسْأَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ ؟