" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي ثَمْغٍ أَنَّهُ إِنْ تُوُفِّيَ أَنَّهُ إِلَى حَفْصَةَ مَا عَاشَتْ , تُنْفِقُ ثَمَرَهُ حَيْثُ أَرَاهَا اللَّهُ , فَإِنْ تُوُفِّيَتْ فَإِنَّهُ إِلَى ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا , أَلَّا يَشْتَرِيَ أَصْلَهُ أَبَدًا , وَلَا يُوهَبَ , وَمَنْ وَلِيَهُ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ثَمَرِهِ , إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مِنْهُ مَالًا , فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِهِ فَهُو لِلسَّائِلِ , وَالْمَحْرُومِ , وَالنَّسِيفِ , وَذِي الْقُرْبَى , وَابْنِ السَّبِيلِ , وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ , يُنْفِقُهُ حَيْثُ أَرَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ , وَإِنْ تُوُفِّيَتُ , وَمِائَةُ الْوَسْقِ الَّذِي أَطْعَمَنِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَادِي بِيَدِي , لَمْ أُهْلِكْهَا , فَإِنَّهَا مَعَ ثَمْغٍ عَلَى السُّنَّةِ الَّتِي أَمَرْتُ بِهَا , وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ , وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ وَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ "
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي ثَمْغٍ أَنَّهُ إِنْ تُوُفِّيَ أَنَّهُ إِلَى حَفْصَةَ مَا عَاشَتْ , تُنْفِقُ ثَمَرَهُ حَيْثُ أَرَاهَا اللَّهُ , فَإِنْ تُوُفِّيَتْ فَإِنَّهُ إِلَى ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا , أَلَّا يَشْتَرِيَ أَصْلَهُ أَبَدًا , وَلَا يُوهَبَ , وَمَنْ وَلِيَهُ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ثَمَرِهِ , إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مِنْهُ مَالًا , فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِهِ فَهُو لِلسَّائِلِ , وَالْمَحْرُومِ , وَالنَّسِيفِ , وَذِي الْقُرْبَى , وَابْنِ السَّبِيلِ , وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ , يُنْفِقُهُ حَيْثُ أَرَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ , وَإِنْ تُوُفِّيَتُ , وَمِائَةُ الْوَسْقِ الَّذِي أَطْعَمَنِي مُحَمَّدٌ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْوَادِي بِيَدِي , لَمْ أُهْلِكْهَا , فَإِنَّهَا مَعَ ثَمْغٍ عَلَى السُّنَّةِ الَّتِي أَمَرْتُ بِهَا , وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ , وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ وَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ
الوسق: الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين
حديث رقم: 2651 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب نفقة القيم للوقف
حديث رقم: 30156 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا فِي الْوَصِيَّةِ إِلَى الْمَرْأَةِ
حديث رقم: 203 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا بَابُ : الْوَصِيَّةِ لِلنِّسَاءِ
حديث رقم: 18716 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ وَصِيَّةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 11125 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَقْفِ بَابُ الصَّدَقَاتِ الْمُحَرَّمَاتِ
حديث رقم: 3832 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثالث ذِكْرُ اسْتِخْلَافِ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ