قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " لَا أَدْرِي لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي فَأَطِعِ الْإِمَامَ ، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكَ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ ، وَإِنْ ظَلَمَكَ فَاصْبِرْ ، وَإِنْ حَرَمَكَ فَاصْبِرْ ، وَإِنْ دَعَاكَ إِلَى أَمْرٍ يَنْقُصُكَ فِي دُنْيَاكَ فَقُلْ : سَمْعًا وَطَاعَةً ، دَمِي دُونَ دِينِي "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْحِنَّائِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حَسَّابٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا أَدْرِي لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي فَأَطِعِ الْإِمَامَ ، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكَ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ ، وَإِنْ ظَلَمَكَ فَاصْبِرْ ، وَإِنْ حَرَمَكَ فَاصْبِرْ ، وَإِنْ دَعَاكَ إِلَى أَمْرٍ يَنْقُصُكَ فِي دُنْيَاكَ فَقُلْ : سَمْعًا وَطَاعَةً ، دَمِي دُونَ دِينِي قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إِيشِ الَّذِي يَحْتَمِلُ عِنْدَكَ قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَا قَالَهُ ؟ قِيلَ لَهُ : يَحْتَمِلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ نَقُولَ : مَنْ أُمِّرَ عَلَيْكَ مِنْ عَرَبِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ أَسْوَدَ أَوْ أَبْيَضَ أَوْ عَجَمِيٍّ فَأَطِعْهُ فِيمَا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ مَعْصِيَةٌ ، وَإِنْ حَرَمَكَ حَقًّا لَكَ ، أَوْ ضَرَبَكَ ظُلْمًا لَكَ ، أَوِ انْتَهَكَ عِرْضَكَ ، أَوْ أَخَذَ مَالَكَ ، فَلَا يَحْمِلُكَ ذَلِكَ عَلَى أَنْ تَخْرُجَ عَلَيْهِ بِسَيْفِكَ حَتَّى تُقَاتِلَهُ ، وَلَا تَخْرُجْ مَعَ خَارِجِيٍّ يُقَاتِلُهُ ، وَلَا تُحَرِّضْ غَيْرَكَ عَلَى الْخُرُوجِ عَلَيْهِ ، وَلَكِنِ اصْبِرْ عَلَيْهِ وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَدْعُوَكَ إِلَى مَنْقَصَةٍ فِي دِينِكَ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْجِهَةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَأْمُرَكَ بِقَتْلِ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ ، أَوْ بِقَطْعِ عُضْوِ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ ، أَوْ بِضَرْبِ مَنْ لَا يَحِلُّ ضَرْبُهُ ، أَوْ بِأَخْذِ مَالِ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ تَأْخُذَ مَالَهُ ، أَوْ بِظُلْمِ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَلَا لَكَ ظُلْمُهُ ، فَلَا يَسَعُكَ أَنْ تُطِيعَهُ ، فَإِنْ قَالَ لَكَ : لَئِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَا آمُرُكَ بِهِ وَإِلَّا قَتَلْتُكَ أَوْ ضَرَبْتُكَ ، فَقُلْ : دَمِي دُونَ دِينِي ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِقَوْلِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ
مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حَس
حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
لَيْثٌ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْ
سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
حديث رقم: 33049 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ فِي إِمَامِ السَّرِيَّةِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْصِيَةِ ; مَنْ قَالَ : لَا طَاعَةَ
حديث رقم: 15490 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ بَابُ الصَّبْرِ عَلَى أَذًى يُصِيبُهُ مِنْ جِهَةِ إِمَامِهِ , وإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ مِنْ أُمُورِهِ بِقَلْبِهِ , وَتَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ
حديث رقم: 20 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مَا رَوَاهُ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حديث رقم: 180 في القدر للفريابي القدر للفريابي بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ, وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ"
حديث رقم: 5 في الأربعون حديثاً للآجري الأربعون حديثاً للآجري الأربعون حديثاً للآجري
حديث رقم: 71 في الشريعة للآجري مُقَدِّمَة بَابٌ فِي السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِمَنْ وَلِيَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَالصَّبْرِ عَلَيْهِمْ وَإِنْ جَارُوا , وَتَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ مَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ
حديث رقم: 205 في الشريعة للآجري مُقَدِّمَة بَابُ ذِكْرِ سُؤَالِ جِبْرِيلَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَنِ الْإِسْلَامِ مَا هُوَ ؟ وَعَنِ الْإِيمَانِ مَا هُوَ ؟
حديث رقم: 392 في الشريعة للآجري مُقَدِّمَة بَابُ الْإِيمَانِ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِعَبْدٍ الْإِيمَانُ ، حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ لَا يَصِحُّ لَهُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِهِ