عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبُ بِالزَّبِيبِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، يَدَا بِيَدٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ صُبَيْحٍ الْمَدِينِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ : نا الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ : نا بِشْرُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبُ بِالزَّبِيبِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، يَدَا بِيَدٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمَعْرُورِ إِلَّا الزُّبَيْرُ ، تَفَرَّدَ بِهِ : بِشْرٌ
أربى: الربا : الزِّيادة ، وربا المالُ زيادته وارتفاعه ، وهو في الشَّرع : الزّيادةُ على أصْل المالِ من غير عَقْد تبايُع، وله أحكامٌ كثيرةٌ في الفقهِ
حديث رقم: 121 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الثَّالِثَةُ وَمِنَ الطَّبَقَةِ السَّابِعَةِ نَافِعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
حديث رقم: 428 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ صُبَيْحِ بْنِ سَهْلِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَدِينِيُّ الثَّقَفِيُّ الْوَذَنْكَابَاذِيُّ تُوُفِّيَ سَنَةَ عَشْرٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، صَاحِبُ أُصُولٍ ، ثِقَةٌ ، يَرْوِي عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّينَ ، صَاحِبُ أُصُولٍ وَفَوَائِدَ ، وَذَنْكَابَاذُ مِنْ رَبَضِ الْمَدِينَةِ ، يَرْوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي مَسْعُودٍ مُصَنَّفَاتَهُ ، وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جَرِيرٍ *