عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ , وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ , وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ , وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ , وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ , وَالزَّبِيبُ بِالزَّبِيبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ , وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ يَدًا بِيَدٍ , فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صُبَيْحٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ , وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ , وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ , وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ , وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ , وَالزَّبِيبُ بِالزَّبِيبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ , وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ يَدًا بِيَدٍ , فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا بِشْرُ بْنُ الْحُسَيْنِ
بالبر: البر : القمح
أربى: الربا : الزِّيادة ، وربا المالُ زيادته وارتفاعه ، وهو في الشَّرع : الزّيادةُ على أصْل المالِ من غير عَقْد تبايُع، وله أحكامٌ كثيرةٌ في الفقهِ
حديث رقم: 121 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الثَّالِثَةُ وَمِنَ الطَّبَقَةِ السَّابِعَةِ نَافِعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
حديث رقم: 428 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ صُبَيْحِ بْنِ سَهْلِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَدِينِيُّ الثَّقَفِيُّ الْوَذَنْكَابَاذِيُّ تُوُفِّيَ سَنَةَ عَشْرٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، صَاحِبُ أُصُولٍ ، ثِقَةٌ ، يَرْوِي عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّينَ ، صَاحِبُ أُصُولٍ وَفَوَائِدَ ، وَذَنْكَابَاذُ مِنْ رَبَضِ الْمَدِينَةِ ، يَرْوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي مَسْعُودٍ مُصَنَّفَاتَهُ ، وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جَرِيرٍ *