• 1714
  • أَنَّ ابْنَ عَمٍّ لَهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَدِمَ ، وَقَدْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَوَقَعَ بِأَهْلِهِ ، فَلَقِيَ رَجُلًا فَذَكَّرَهُ يَمِينَهُ ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ ، " فَسَأَلَهُ فَأَحْلَفَهُ بِاللَّهِ مَا عَلِمْتُ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَحْلَفَهَا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا عَلِمْتُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا "

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ ابْنَ عَمٍّ لَهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَدِمَ ، وَقَدْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَوَقَعَ بِأَهْلِهِ ، فَلَقِيَ رَجُلًا فَذَكَّرَهُ يَمِينَهُ ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَسَأَلَهُ فَأَحْلَفَهُ بِاللَّهِ مَا عَلِمْتُ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَحْلَفَهَا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا عَلِمْتُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا

    آلى: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
    فوقع: وقع : جامع
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت