عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُعْطِيَ أَخَاهُ أَرْضَهُ ، فَلْيَمْنَحْهَا إِيَّاهُ أَوْ لِيُزْرِعْهَا إِيَّاهُ وَلَا يُعْطِيهِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمٍ الرَّازِيُّ ، ثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُعْطِيَ أَخَاهُ أَرْضَهُ ، فَلْيَمْنَحْهَا إِيَّاهُ أَوْ لِيُزْرِعْهَا إِيَّاهُ وَلَا يُعْطِيهِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ
أَبُو مُعَاوِيَةَ
لَيْثٍ
عَطَاءٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ