عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، ثُمَّ وَقَّتَ اللَّهُ الْإِيلَاءَ فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ "
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثنا مُسَدَّدٌ ، ح ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ ، قَالَا : ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ح ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَحْمَرُ النَّاقِدُ الْبَصْرِيُّ ، ثنا طَالُوتُ بْنُ عَبَّادٍ ، قَالُوا : ثنا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، ثُمَّ وَقَّتَ اللَّهُ الْإِيلَاءَ فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ
الإيلاء: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
إيلاؤه: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
مُسَدَّدٌ
عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائ
سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَحْمَ
طَالُوتُ بْنُ عَبَّادٍ
الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ
عَامِرٍ الْأَحْوَلِ
عَطَاءٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 14237 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ لَا يَطَأُ امْرَأَتَهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
حديث رقم: 1800 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْوَلِيمَةِ بَابُ الْإِيلَاءِ