عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَوَقَّتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو قُدَامَةَ الْحَرْثُ بْنُ عُبَيْدٍ الْإِيَادِيُّ ، قَالَ : نا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَوَقَّتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ
إيلاؤه: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
أَبُو قُدَامَةَ الْحَرْثُ بْنُ ع
عَامِرٌ الْأَحْوَلُ
عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
سَعِيدٌ
أَبُو قُدَامَةَ الْحَرْثُ بْنُ ع
عَامِرٌ الْأَحْوَلُ
عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 14237 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ لَا يَطَأُ امْرَأَتَهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
حديث رقم: 1800 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْوَلِيمَةِ بَابُ الْإِيلَاءِ