عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا لَيْلَتَيْنِ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، أنا حُمَيْدٌ ، وَيُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا لَيْلَتَيْنِ . حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، أنا خَالِدٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ كَمَا قَالَ الْحَسَنُ
البكر: البكر : العذراء التي لم يسبق لها الزواج
الثيب: الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
الثيب: الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
" إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ، وَإِذَا
سَعِيدٌ
هُشَيْمٌ
حُمَيْدٌ
وَيُونُسُ
الْحَسَنِ
سَعِيدٌ
هُشَيْمٌ
خَالِدٌ
ابْنِ سِيرِينَ
سَعِيدٌ
هُشَيْمٌ
حُمَيْدٌ
وَيُونُسُ
الْحَسَنِ
سَعِيدٌ
هُشَيْمٌ
خَالِدٌ
ابْنِ سِيرِينَ
هُشَيْمٌ
حُمَيْدٌ
وَيُونُسُ
الْحَسَنِ
سَعِيدٌ
هُشَيْمٌ
خَالِدٌ
ابْنِ سِيرِينَ
سَعِيدٌ
هُشَيْمٌ
حُمَيْدٌ
وَيُونُسُ
الْحَسَنِ
سَعِيدٌ
هُشَيْمٌ
خَالِدٌ
ابْنِ سِيرِينَ
حديث رقم: 12955 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ، كَمْ يُقِيمُ عِنْدَهَا
حديث رقم: 12959 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ، كَمْ يُقِيمُ عِنْدَهَا
حديث رقم: 12959 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ، كَمْ يُقِيمُ عِنْدَهَا
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات