عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلَاثًا ، وَيَقْسِمُ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ لَيْلَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقْسِمُ "
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلَاثًا ، وَيَقْسِمُ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ لَيْلَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقْسِمُ
البكر: البكر : العذراء التي لم يسبق لها الزواج
الثيب: الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
الثيب: الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
لا توجد بيانات
حديث رقم: 12959 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ، كَمْ يُقِيمُ عِنْدَهَا
حديث رقم: 751 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْإِقَامَةِ عِنْدَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
حديث رقم: 751 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْإِقَامَةِ عِنْدَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات