عَنْ إِبْرَاهِيمَ " أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ ، وَالطَّلَاقُ مِنْ أَشَدِّ الْحُدُودِ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ ، وَالطَّلَاقُ مِنْ أَشَدِّ الْحُدُودِ
الحدود: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ ، وَالطَّلَاقُ مِنْ أَشَدِّ
حديث رقم: 28132 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
حديث رقم: 12944 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلُ يَقْذِفُ الرَّجُلُ ، وَيَجِيءُ بِثَلَاثَةٍ وَامْرَأَتَيْنِ
حديث رقم: 840 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ
حديث رقم: 19130 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الطَّلَاقِ , وَالرَّجْعَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنَ النِّكَاحِ
حديث رقم: 3317 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ عَدَدِ الشُّهُودِ
حديث رقم: 172 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ
حديث رقم: 12944 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلُ يَقْذِفُ الرَّجُلُ ، وَيَجِيءُ بِثَلَاثَةٍ وَامْرَأَتَيْنِ
حديث رقم: 840 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ
حديث رقم: 19130 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الطَّلَاقِ , وَالرَّجْعَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنَ النِّكَاحِ
حديث رقم: 3317 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ عَدَدِ الشُّهُودِ
حديث رقم: 172 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات