سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ ، وَالطَّلَاقُ أَشَدُّ مِنَ الْحُدُودِ "
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ ، وَالطَّلَاقُ أَشَدُّ مِنَ الْحُدُودِ
الحدود: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ ، وَالطَّلَاقُ أَشَدُّ مِنَ
حديث رقم: 28132 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
حديث رقم: 12944 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلُ يَقْذِفُ الرَّجُلُ ، وَيَجِيءُ بِثَلَاثَةٍ وَامْرَأَتَيْنِ
حديث رقم: 840 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ
حديث رقم: 841 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ
حديث رقم: 19130 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الطَّلَاقِ , وَالرَّجْعَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنَ النِّكَاحِ
حديث رقم: 3317 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ عَدَدِ الشُّهُودِ
حديث رقم: 12944 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلُ يَقْذِفُ الرَّجُلُ ، وَيَجِيءُ بِثَلَاثَةٍ وَامْرَأَتَيْنِ
حديث رقم: 840 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ
حديث رقم: 841 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ
حديث رقم: 19130 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الطَّلَاقِ , وَالرَّجْعَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنَ النِّكَاحِ
حديث رقم: 3317 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ عَدَدِ الشُّهُودِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات