أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : " الثَّلَاثُ وَالْوَاحِدَةُ لِلْبِكْرِ سَوَاءٌ " ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو : " إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ وَلَسْتَ بِمُفْتٍ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : الثَّلَاثُ وَالْوَاحِدَةُ لِلْبِكْرِ سَوَاءٌ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو : إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ وَلَسْتَ بِمُفْتٍ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ
تبينها: تبينها : تقتضي التفريق بين المرأة وزوجها
هُشَيْمٌ
بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو
سَعِيدٌ
هُشَيْمٌ
رَجُلٍ
أَبِيهِ
عَلِيٍّ
سَعِيدٌ
هُشَيْمٌ
بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو
سَعِيدٌ
هُشَيْمٌ
رَجُلٍ
أَبِيهِ
عَلِيٍّ
حديث رقم: 14320 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
حديث رقم: 10730 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْبِكْرِ
حديث رقم: 13994 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَإِنْ كُنَّ مَجْمُوعَاتٍ
حديث رقم: 2889 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مَعًا
حديث رقم: 2890 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مَعًا
حديث رقم: 434 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ
حديث رقم: 1212 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ