سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : " أَنْتَ قَاصٌّ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنْتَ قَاصٌّ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مَالِكٍ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
بُكَيْرٍ
نُعْمَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ
عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ
حديث رقم: 14320 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
حديث رقم: 1054 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ التَّعَدِّي فِي الطَّلَاقِ
حديث رقم: 13994 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَإِنْ كُنَّ مَجْمُوعَاتٍ
حديث رقم: 2889 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مَعًا
حديث رقم: 2890 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مَعًا
حديث رقم: 434 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ
حديث رقم: 1212 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ