عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِنْ أَكْرَهَهُ اللُّصُوصُ فَطَلَّقَ فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ فَطَلَّقَ فَهُوَ جَائِزٌ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، وَأَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِنْ أَكْرَهَهُ اللُّصُوصُ فَطَلَّقَ فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ فَطَلَّقَ فَهُوَ جَائِزٌ
لا توجد بيانات
" إِنْ أَكْرَهَهُ اللُّصُوصُ فَطَلَّقَ فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ
حديث رقم: 14502 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ كَانَ يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ جَائِزًا
حديث رقم: 11056 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْكُرْهِ
حديث رقم: 11056 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْكُرْهِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات