عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ : إِنْ لَمْ أَضْرِبْهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَأَبَقَ الْغُلَامُ ، فَقَالَ : " هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ الْغُلَامُ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ : إِنْ لَمْ أَضْرِبْهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَأَبَقَ الْغُلَامُ ، فَقَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ الْغُلَامُ . قَالَ سَعِيدٌ : بِئْسَ مَا قَالَ
لا توجد بيانات
" هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ الْغُلَامُ " . قَالَ سَعِيدٌ :
حديث رقم: 15496 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ : لَيَضْرِبَنَّ غُلَامًا أَوْ لَيَتَزَوَّجَنَّ
حديث رقم: 11942 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : الْمَرْأَةُ يَأْبَقُ زَوْجُهَا وَهُوَ عَبْدٌ
حديث رقم: 11942 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : الْمَرْأَةُ يَأْبَقُ زَوْجُهَا وَهُوَ عَبْدٌ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات