سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَقَالَ : " لِيَنْكِحْهَا إِنْ شَاءَ ، إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا ، وَالْخُلْعَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ "
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَقَالَ : لِيَنْكِحْهَا إِنْ شَاءَ ، إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا ، وَالْخُلْعَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ
والخلع: الخُلْع : أن يُطلِّق الرجلُ زَوْجتَه على عِوَض تَبْذُله له، وفائدتُه إبطال الرَّجْعية إلا بعَقْد جديد
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
طَاوُسٍ
ابْنَ عَبَّاسٍ
سُفْيَانُ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
طَاوُسٍ
ابْنَ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 11389 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْفِدَاءِ
حديث رقم: 1389 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ
حديث رقم: 13906 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ الْخُلْعِ هَلْ هُوَ فَسْخٌ أَوْ طَلَاقٌ
حديث رقم: 3389 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 2069 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ مَنْ قَالَ : الْخُلْعُ فَسْخٌ أَوْ طَلَاقٌ
حديث رقم: 2070 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ مَنْ قَالَ : الْخُلْعُ فَسْخٌ أَوْ طَلَاقٌ
حديث رقم: 141 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِينَ