عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا ، فَقَبِلُوهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا أَبُو حُرَّةَ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا ، فَقَبِلُوهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
وهبها لأهلها: الهبة : العطية الخالية من العوض والغرض
" إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا ، فَقَبِلُوهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ ، وَإِنْ رَدُّوهَا
سَعِيدٌ
هُشَيْمٌ
أَبُو حُرَّةَ
وَمَنْصُورٌ
الْحَسَنِ
سَعِيدٌ
هُشَيْمٌ
أَبُو حُرَّةَ
وَمَنْصُورٌ
الْحَسَنِ
هُشَيْمٌ
أَبُو حُرَّةَ
وَمَنْصُورٌ
الْحَسَنِ
سَعِيدٌ
هُشَيْمٌ
أَبُو حُرَّةَ
وَمَنْصُورٌ
الْحَسَنِ
حديث رقم: 1560 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا
حديث رقم: 1579 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا
حديث رقم: 1579 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات