عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَى ، فَإِنْ رَدَّهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا مَنْصُورٌ ، وَيُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَى ، فَإِنْ رَدَّهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
لا توجد بيانات
" إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَى
حديث رقم: 1524 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ
حديث رقم: 1579 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا
حديث رقم: 1579 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات