عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : " تَخَطَّى حُرْمَتَيْنِ ، لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا بَعْضُ ، أَصْحَابِنَا ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : تَخَطَّى حُرْمَتَيْنِ ، لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
لا توجد بيانات
" تَخَطَّى حُرْمَتَيْنِ ، لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ " *
سَعِيدٌ
هُشَيْمٌ
بَعْضُ
مَطَرٍ الْوَرَّاقِ
عَطَاءٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
سَعِيدٌ
هُشَيْمٌ
بَعْضُ
مَطَرٍ الْوَرَّاقِ
عَطَاءٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
هُشَيْمٌ
بَعْضُ
مَطَرٍ الْوَرَّاقِ
عَطَاءٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
سَعِيدٌ
هُشَيْمٌ
بَعْضُ
مَطَرٍ الْوَرَّاقِ
عَطَاءٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 12245 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ مَا حَالُ امْرَأَتِهِ
حديث رقم: 12362 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ ، مَا حَالُ امْرَأَتِهِ عِنْدَهُ ؟
حديث رقم: 12355 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الرَّجُلُ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، وَابْنَتِهَا ، وَأُخْتِهَا
حديث رقم: 12367 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الرَّجُلُ يَزْنِي بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ
حديث رقم: 13061 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
حديث رقم: 13063 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
حديث رقم: 12362 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ ، مَا حَالُ امْرَأَتِهِ عِنْدَهُ ؟
حديث رقم: 12355 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الرَّجُلُ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، وَابْنَتِهَا ، وَأُخْتِهَا
حديث رقم: 12367 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الرَّجُلُ يَزْنِي بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ
حديث رقم: 13061 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
حديث رقم: 13063 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات