عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : " فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، أَوْ بِابْنَتِهَا ، فَإِنَّهُمَا حُرْمَتَانِ تَخَطَّاهُمَا ، وَلَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، أنبأ سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، أَوْ بِابْنَتِهَا ، فَإِنَّهُمَا حُرْمَتَانِ تَخَطَّاهُمَا ، وَلَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ : وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ : مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الشَّعْبِيَّ ، فَقَالَ : بَلْ لَوْ أَخَذْتَ كُوزًا مِنْ خَمْرٍ ، فَسَكَبْتَهُ فِي جُبٍّ مِنْ مَاءٍ لَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ حَرَامًا ، وَكَانَ مِنْ رَأْيِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ
عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ
سَعِيدٌ
قَتَادَةَ
يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ
ابْنِ عَبَّاسٍ
حديث رقم: 12362 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ ، مَا حَالُ امْرَأَتِهِ عِنْدَهُ ؟
حديث رقم: 12355 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الرَّجُلُ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، وَابْنَتِهَا ، وَأُخْتِهَا
حديث رقم: 12367 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الرَّجُلُ يَزْنِي بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ
حديث رقم: 1637 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا أَوْ يَتَزَوَّجَ
حديث رقم: 13063 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ