عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةَ , وَالْمُحَاضَرَةِ , وَالْمُلَامَسَةِ , وَالْمُنَابَذَةِ , وَالْمُزَابَنَةِ " .
ثنا أَبُو طَالِبٍ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ الْكَاتِبُ , نا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ , نا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ , نا أَبِي , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةَ , وَالْمُحَاضَرَةِ , وَالْمُلَامَسَةِ , وَالْمُنَابَذَةِ , وَالْمُزَابَنَةِ . قَالَ عُمَرُ : فَسَّرَهُ أَبِي : الْمُحَاضَرَةُ لَا يَشْتَرِي شَيْئًا مِنَ الْحَرْثِ وَالنَّخْلِ حَتَّى يَوْنِعَ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ , وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ فَيَرْمِي بِالثَّوْبِ وَيَرْمِي إِلَيْكُمْ مِثْلَهُ فَيَقُولُ : هَذَا لَكَ بِهَذَا , وَالْمُلَامَسَةُ يَشْتَرِي الْمَبِيعَ فَيَلْمَسَهُ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ , وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الْأَرْضِ
والملامسة: الملامسة : بيع السلعة وإلزام المشتري بها بمجرد لمسه لها
والمنابذة: المنابذة : وجوب بيع السلعة إذا ما ألقى بها صاحبها إلى المشتري دون أن ينظر إليها
والمزابنة: المزابنة : بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا ، وهي بيع ما لا يُعْلَم وزنا أو كيلا أو عددا بمعلوم المقدار ونحو ذلك
حديث رقم: 2304 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ
حديث رقم: 9939 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
حديث رقم: 1500 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالثُّنْيَةِ إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ
حديث رقم: 3626 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى
حديث رقم: 4859 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزِّيَادَاتِ بَابُ شِرَاءِ الشَّيْءِ الْغَائِبِ