عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُنَابَذَةِ "
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ الْجُرْجَانِيُّ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ ، ثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ بْنِ الْقَاسِمِ ، ثنا أَبِي ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُنَابَذَةِ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ : الْمُخَاضَرَةُ أَنْ لَا يُبَاعَ شَيْءٌ مِنْهَا حَتَّى يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ
والمخاضرة: المخاضرة : بَيْع الثمار خُضْراً لم يَبْد صلاحها
والمنابذة: المنابذة : وجوب بيع السلعة إذا ما ألقى بها صاحبها إلى المشتري دون أن ينظر إليها
أَبُو نُعَيْمٍ الْجُرْجَانِيُّ
حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَن
عُمَرُ بْنُ يُونُسَ بْنِ الْقَاس
أَبِي
إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْ
أَنَسٍ
حديث رقم: 9939 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
حديث رقم: 2701 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
حديث رقم: 1500 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالثُّنْيَةِ إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ
حديث رقم: 3626 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تَتَنَاهَى
حديث رقم: 4859 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزِّيَادَاتِ بَابُ شِرَاءِ الشَّيْءِ الْغَائِبِ