عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ ، ثُمَّ فَارَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، قَالَ : لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ ، ثُمَّ فَارَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، قَالَ : لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
ظاهر: الظهار : تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله : أنت عليَّ كظهر أمي
" مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ
حديث رقم: 14086 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ فِي مُظَاهِرٍ يَتَهَاوَنُ بِالْكَفَّارَةِ
حديث رقم: 1749 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ظِهَارِ النِّسَاءِ
حديث رقم: 1756 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ كَفَّارَةِ الْعَبْدِ فِي الظِّهَارِ
حديث رقم: 1749 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ظِهَارِ النِّسَاءِ
حديث رقم: 1756 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ كَفَّارَةِ الْعَبْدِ فِي الظِّهَارِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات