عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ " , قَالُوا : بَلَى قَالَ : " هُوَ الْمُحِلُّ " , ثُمَّ قَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ , نا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ , حَدَّثَنِي اللَّيْثُ , عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ , قَالُوا : بَلَى قَالَ : هُوَ الْمُحِلُّ , ثُمَّ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
المحل: المُحِلُّ أو المُحَلِّل : الذي يتزوج المطلقة ثلاثا بقصد الطلاق حتى تحل لزوجها الأول
والمحلل: المُحَلَّل له : من طلق امرأته ثلاثا ثم استعار لها رجلا يتزوجها ثم يطلقها.
إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ
أَبُو صَالِحٍ
اللَّيْثُ
مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ
عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ
حديث رقم: 2755 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّلَاقِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
حديث رقم: 2756 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّلَاقِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
حديث رقم: 14656 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عَقِيلُ
حديث رقم: 13284 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
حديث رقم: 1958 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ
حديث رقم: 225 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ