عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ " قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " هُوَ الْمُحِلُّ " ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْمُحِلَّ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ "
أَخْبَرَنِيهِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ ، ثنا أَبُو صَالِحٍ ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مِشْرَحَ بْنَ هَاعَانَ ، يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : هُوَ الْمُحِلُّ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَعَنَ اللَّهُ الْمُحِلَّ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ
المحل: المُحِلُّ أو المُحَلِّل : الذي يتزوج المطلقة ثلاثا بقصد الطلاق حتى تحل لزوجها الأول
والمحلل: المُحَلَّل له : من طلق امرأته ثلاثا ثم استعار لها رجلا يتزوجها ثم يطلقها.
الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْ
أَبُو صَالِحٍ
اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ
مِشْرَحَ بْنَ هَاعَانَ
عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ
حديث رقم: 2755 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّلَاقِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
حديث رقم: 14656 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عَقِيلُ
حديث رقم: 13284 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
حديث رقم: 3159 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 1958 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ
حديث رقم: 225 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ