تَزَوَّجَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَرَأَ الْآيَةَ {{ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ }} , فَقَالَ : " أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا ، فَسَلَّمَ إِلَيْهَا الْمَهْرَ كَامِلًا فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ "
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ , نا أَبُو النَّضْرِ , نا أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , قَالَ : تَزَوَّجَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَرَأَ الْآيَةَ {{ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ }} , فَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا ، فَسَلَّمَ إِلَيْهَا الْمَهْرَ كَامِلًا فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ
يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدّ
أَبُو النَّضْرِ
أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ
مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْ
أَبِي سَلَمَةَ
جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ
حديث رقم: 3248 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 1134 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالْإِيلَاءِ