أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي نَصْرٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِالصَّدَاقِ كَامِلًا , فَقَالَ : " أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {{ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ }} وَأَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا " .
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , نا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو , نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ , وَأَبُو سَلَمَةَ , أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي نَصْرٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِالصَّدَاقِ كَامِلًا , فَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {{ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ }} وَأَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا . نا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ , نا مُعَلَّى , نا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ , عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ , بِهَذَا نَحْوَهُ
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ
شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ
مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو
يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
وَأَبُو سَلَمَةَ
جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ
مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ
مُعَلَّى
ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو
يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
حديث رقم: 3249 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 1134 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالْإِيلَاءِ