عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى , فَقَالَ عُمَرُ : " إِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ أُجِيزَهَا جَمِيعًا " وَنَهَاهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , نا ابْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي مَالِكٌ , وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى , فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ أُجِيزَهَا جَمِيعًا وَنَهَاهُ
توطأ: الوطء : الجماع والنكاح والزواج
يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى
ابْنُ وَهْبٍ
مَالِكٌ
وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ
ابْنِ شِهَابٍ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الل
أَبِيهِ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
حديث رقم: 12314 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : جَمْعٌ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ
حديث رقم: 1647 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ يَطَؤُهُمَا
حديث رقم: 13033 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
حديث رقم: 13034 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
حديث رقم: 1292 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
حديث رقم: 1293 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
حديث رقم: 1790 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْوَلِيمَةِ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ
حديث رقم: 89 في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي حَدِيثٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ