سُئِلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ : " مَا أُحِبُّ أَنْ يُجِيزَهُمَا جَمِيعًا "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أنبأ الرَّبِيعُ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سُئِلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ يُجِيزَهُمَا جَمِيعًا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : قَالَ أَبِي : فَوَدِدْتُ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، كَانَ أَشَدَّ فِي ذَلِكَ مِمَّا هُوَ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ غَلِطَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَدِدْتُ ، وَإِنَّمَا هُوَ ابْنُ عُتْبَةَ لَا شَكَّ فِيهِ
أَبُو الْعَبَّاسِ
الرَّبِيعُ
الشَّافِعِيُّ
سُفْيَانُ
الزُّهْرِيِّ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الل
أَبِيهِ
عُمَرُ
حديث رقم: 12314 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : جَمْعٌ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ
حديث رقم: 1647 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ يَطَؤُهُمَا
حديث رقم: 13033 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
حديث رقم: 3257 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
حديث رقم: 1292 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
حديث رقم: 1293 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
حديث رقم: 1790 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْوَلِيمَةِ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ
حديث رقم: 89 في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي حَدِيثٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ