أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ , وَسَأَلَهُ رَجُلٌ : أَتُحَرِّمُ رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ ؟ , فَقَالَ : مَا أَعْلَمُ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا حَرَامًا , فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ زَعَمَ أَنَّهُ لَا تُحَرِّمُ رَضْعَةٌ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ " .
نا مُحَمَّدٌ , نا إِسْحَاقُ , نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أنا ابْنُ جُرَيْجٍ , أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ , وَسَأَلَهُ رَجُلٌ : أَتُحَرِّمُ رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ ؟ , فَقَالَ : مَا أَعْلَمُ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا حَرَامًا , فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ زَعَمَ أَنَّهُ لَا تُحَرِّمُ رَضْعَةٌ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . نا مُحَمَّدٌ , نا إِسْحَاقُ , نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ الزُّبَيْرِ , مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
ابْنُ جُرَيْجٍ
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
ابْنَ عُمَرَ
مُحَمَّدٌ
إِسْحَاقُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
ابْنِ عُيَيْنَةَ
عَمْرٍو
ابْنِ عُمَرَ
وَابْنِ الزُّبَيْرِ
حديث رقم: 945 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
حديث رقم: 14584 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَنْ قَالَ : يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ
حديث رقم: 14586 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَنْ قَالَ : يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ
حديث رقم: 3834 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
حديث رقم: 2191 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ الْمَكِّيِّ