أَرْسَلَنِي عَطَاءٌ وَرَجُلًا مَعِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ ، تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي الْمَهْدِ ، أَوِ الْجَارِيَةَ رَضْعَةً وَاحِدَةً ، فَقَالَ : هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، فَقَالَ : إِنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمَانِ أَنَّهُ لَا تُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ رَضْعَتَانِ وَلَا ثَلَاثَةٌ قَالَ : كِتَابُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِهِمَا ثُمَّ تَلَا آيَةَ الرَّضَاعِ "
وَبِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : أَرْسَلَنِي عَطَاءٌ وَرَجُلًا مَعِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ ، تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي الْمَهْدِ ، أَوِ الْجَارِيَةَ رَضْعَةً وَاحِدَةً ، فَقَالَ : هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، فَقَالَ : إِنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمَانِ أَنَّهُ لَا تُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ رَضْعَتَانِ وَلَا ثَلَاثَةٌ قَالَ : كِتَابُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِهِمَا ثُمَّ تَلَا آيَةَ الرَّضَاعِ
حديث رقم: 945 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
حديث رقم: 14584 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَنْ قَالَ : يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ
حديث رقم: 14586 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَنْ قَالَ : يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ
حديث رقم: 3834 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
حديث رقم: 3851 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ