عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " يُوقَفُ الَّذِي يُؤْلِي عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : يُوقَفُ الَّذِي يُؤْلِي عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
يؤلي: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
يفيء: يفيء : يرجع ويعود
يفيء: يفيء : يرجع ويعود
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات