عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ عَبْدًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَدَخَلَ بِهَا ، قَالَ : " لَيْسَ بِزَوْجٍ "
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ عَبْدًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَدَخَلَ بِهَا ، قَالَ : لَيْسَ بِزَوْجٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، أنا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ بِزَوْجٍ ، قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ
لا توجد بيانات
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ عَبْدًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَدَخَلَ بِهَا
سَعِيدٌ
هُشَيْمٌ
الشَّعْبِيِّ
سَعِيدٌ
هُشَيْمٌ
مَنْصُورٌ
الْحَسَنِ
سَعِيدٌ
هُشَيْمٌ
الشَّعْبِيِّ
سَعِيدٌ
هُشَيْمٌ
مَنْصُورٌ
الْحَسَنِ
هُشَيْمٌ
الشَّعْبِيِّ
سَعِيدٌ
هُشَيْمٌ
مَنْصُورٌ
الْحَسَنِ
سَعِيدٌ
هُشَيْمٌ
الشَّعْبِيِّ
سَعِيدٌ
هُشَيْمٌ
مَنْصُورٌ
الْحَسَنِ
حديث رقم: 12065 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
حديث رقم: 14724 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ ، مَنْ قَالَ : الطَّلَاقُ
حديث رقم: 14728 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ ، مَنْ قَالَ : الطَّلَاقُ
حديث رقم: 14738 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ
حديث رقم: 14740 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ
حديث رقم: 760 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
حديث رقم: 14724 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ ، مَنْ قَالَ : الطَّلَاقُ
حديث رقم: 14728 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ ، مَنْ قَالَ : الطَّلَاقُ
حديث رقم: 14738 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ
حديث رقم: 14740 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ
حديث رقم: 760 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات