عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ يُجْبَرْنَ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِذَا أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ ، وَإِنْ أَبَيْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ ، وَإِذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّاتُ وَعَبْدَةُ الْأَوْثَانِ أُجْبِرْنَ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمْنَ وَلَمْ يُوطَأْنَ "
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ يُجْبَرْنَ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِذَا أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ ، وَإِنْ أَبَيْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ ، وَإِذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّاتُ وَعَبْدَةُ الْأَوْثَانِ أُجْبِرْنَ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمْنَ وَلَمْ يُوطَأْنَ
وطئن: الوطء : الجماع والنكاح والزواج
الأوثان: الأوثان : جمع وَثَن وهو الصنم، وقيل : الوَثَن كلُّ ما لَه جُثَّة مَعْمولة من جَواهِر الأرض أو من الخَشَب والحِجارة، كصُورة الآدَميّ تُعْمَل وتُنْصَب فتُعْبَد وقد يُطْلَق الوَثَن على غير الصُّورة، والصَّنَم : الصُّورة بِلا جُثَّة
يوطأن: الوطء : الجماع والنكاح والزواج
حديث رقم: 12330 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْجَارِيَةِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ تَكُونُ لِرَجُلٍ يَطَؤُهَا أَمْ لَا ؟
حديث رقم: 32022 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي الْمَجُوسِيَّةِ تُسْبَى وَتُوطَأُ
حديث رقم: 32024 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ إِذَا سُبِينَ
حديث رقم: 2626 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ مَا جَاءَ فِي سَبْيِ الْمَجُوسِيَّاتِ هَلْ يُوطَأْنَ
حديث رقم: 142 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ النِّكَاحِ وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ النَّسْخِ