عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّاتُ ، وَعَبَدَةُ الْأَوْثَانِ أُجْبِرْنَ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ ، وَاسْتُخْدِمْنَ ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمْنَ وَلَمْ يُوطَأْنَ ، وَإِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ أُجْبِرْنَ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ ، أَوْ لَمْ يُسْلِمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّاتُ ، وَعَبَدَةُ الْأَوْثَانِ أُجْبِرْنَ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ ، وَاسْتُخْدِمْنَ ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمْنَ وَلَمْ يُوطَأْنَ ، وَإِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ أُجْبِرْنَ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ ، أَوْ لَمْ يُسْلِمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ
الأوثان: الأوثان : جمع وَثَن وهو الصنم، وقيل : الوَثَن كلُّ ما لَه جُثَّة مَعْمولة من جَواهِر الأرض أو من الخَشَب والحِجارة، كصُورة الآدَميّ تُعْمَل وتُنْصَب فتُعْبَد وقد يُطْلَق الوَثَن على غير الصُّورة، والصَّنَم : الصُّورة بِلا جُثَّة
وطئن: الوطء : الجماع والنكاح والزواج
يوطأن: الوطء : الجماع والنكاح والزواج
حديث رقم: 12330 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْجَارِيَةِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ تَكُونُ لِرَجُلٍ يَطَؤُهَا أَمْ لَا ؟
حديث رقم: 32022 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي الْمَجُوسِيَّةِ تُسْبَى وَتُوطَأُ
حديث رقم: 32024 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ إِذَا سُبِينَ
حديث رقم: 1899 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ غَيْرُ مَسْلَمَةٍ أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا
حديث رقم: 142 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ النِّكَاحِ وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ النَّسْخِ