عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " الْجَنَفُ أَوِ الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْجَنَفُ أَوِ الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ
الحيف: الحَيْف : الـمَيْلُ في الحُكم ، والجَوْرُ والظُّلم
الكبائر: الكبائر : واحدتُها : كبيرة، وهي الفَعْلَة القبيحة من الذنوب المَنْهيِّ عنها شرعا العظِيم أمْرُها
الكبائر: الكبائر : واحدتُها : كبيرة، وهي الفَعْلَة القبيحة من الذنوب المَنْهيِّ عنها شرعا العظِيم أمْرُها
" الْجَنَفُ أَوِ الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ
حديث رقم: 338 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابٌ : هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
حديث رقم: 339 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابٌ : هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
حديث رقم: 11786 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا
حديث رقم: 339 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابٌ : هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
حديث رقم: 11786 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا
لا توجد بيانات
لا توجد بيانات