عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلْيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَلِيهِ ، وَلَا يَتَنَاوَلْ مِنْ ذِرْوَةِ الْقَصْعَةِ ، إِنَّ الْبَرَكَةَ تَأْتِيهَا مِنْ أَعْلَاهَا ، وَلَا يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ ، وَإِنْ شَبِعَ حَتَّى يَرْفَعَ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ ، وَلْيَعْذِرْ فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ فَيَرْفَعُ يَدَهُ ، وَلَعَلَّهُ يَكُونُ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ ، وَلَا يَتَنَاوَلْ مِمَّا يَلِي جَلِيسَهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ ، وَعِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُرَيْجِي ، قَالَا : ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةُ ، قَالَ : ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلْيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَلِيهِ ، وَلَا يَتَنَاوَلْ مِنْ ذِرْوَةِ الْقَصْعَةِ ، إِنَّ الْبَرَكَةَ تَأْتِيهَا مِنْ أَعْلَاهَا ، وَلَا يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ ، وَإِنْ شَبِعَ حَتَّى يَرْفَعَ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ ، وَلْيَعْذِرْ فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ فَيَرْفَعُ يَدَهُ ، وَلَعَلَّهُ يَكُونُ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ ، وَلَا يَتَنَاوَلْ مِمَّا يَلِي جَلِيسَهُ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى ، تَفَرَّدَ بِهِ عَنْهُ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ أَعْيَنَ ، وَعَنْهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، وَرَوَاهُ الْأَئِمَّةُ وَالْأَعْلَامُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى مِنْهُمْ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَابْنُ كَرَامَةَ وَيُوسُفُ الْقَطَّانُ
القصعة: القصعة : وعاء يؤكل ويُثْرَدُ فيه وكان يتخذ من الخشب غالبا
وليعذر: التعذير : التقليل في الأكل وإن شبع ، وقيل إنه من التَّعْذِير : التَّقْصِير. أي ليُقَصِّر في الأكْل ليَتَوفَّر على البَاقِين ولْيُرِ أنَّه يُبَالغ في الأكل
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى
عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ أَعْيَنَ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
ابْنِ عُمَرَ
حديث رقم: 3292 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ ، حَتَّى يُرْفَعَ ، وَأَنْ