عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَحْسِبُهُ قَدْ رَفَعَهُ قَالَ : " الْمَرْأَةُ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا إِلَى فِصَالِهَا كَالْمُرَابِطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَإِنْ مَاتَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ "
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الصِّينِيَّ ، قَالَ : ثَنَا قَيْسُ بْنُ الْرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَحْسِبُهُ قَدْ رَفَعَهُ قَالَ : الْمَرْأَةُ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا إِلَى فِصَالِهَا كَالْمُرَابِطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَإِنْ مَاتَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ . غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ قَيْسٌ وَحَدَّثَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ قَيْسٍ
مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَ
قَيْسُ بْنُ الْرَّبِيعِ
أَبِي هَاشِمٍ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
ابْنِ عُمَرَ
حديث رقم: 383 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ جِمَاعِ الزَّوْجَةِ صَدَقَةٌ وَوِقَاعُهَا مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ
حديث رقم: 1815 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْوَلِيمَةِ بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا حَمَلَتْ