عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أُرَاهُ قَالَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا إِلَى فِصَالِهَا مِنَ الْأَجْرِ كَالْمُرَابِطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ "
حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ، قَالَ : ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : ثنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أُرَاهُ قَالَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا إِلَى فِصَالِهَا مِنَ الْأَجْرِ كَالْمُرَابِطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ
الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ
حِبَّانُ بْنُ مُوسَى
ابْنِ مُبَارَكٍ
قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ
أَبِي هَاشِمٍ
سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ
ابْنِ عُمَرَ
حديث رقم: 383 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ جِمَاعِ الزَّوْجَةِ صَدَقَةٌ وَوِقَاعُهَا مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ
حديث رقم: 1815 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْوَلِيمَةِ بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا حَمَلَتْ