عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ ، فَارَقَ امْرَأَتَهُ , وَأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَأْمُرْنِي وَلَمْ أُعْلِمْهُ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " لَا , إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ , إِنْ رَضِيَتْ أَمْسَكَتْ , وَإِنْ كَرِهَتْ فَارَقَتْ , كُنَّا نَعُدُّ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِفَاحًا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ ، وَعُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : وَذَكَرَ عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ , عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ ، فَارَقَ امْرَأَتَهُ , وَأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَأْمُرْنِي وَلَمْ أُعْلِمْهُ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا , إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ , إِنْ رَضِيَتْ أَمْسَكَتْ , وَإِنْ كَرِهَتْ فَارَقَتْ , كُنَّا نَعُدُّ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سِفَاحًا غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ , لَمْ نَكْتُبْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْأَشْجَعِيِّ
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ال
وَعُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ
عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ
سُفْيَانَ
أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُ
نَافِعٍ
ابْنِ عُمَرَ
حديث رقم: 2757 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّلَاقِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
حديث رقم: 15426 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا
حديث رقم: 15431 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَيَكْتُمُهَا ذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ
حديث رقم: 1495 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقْذِفُهَا فِي عِدَّتِهَا
حديث رقم: 13285 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
حديث رقم: 1956 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ