أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ ، ابْتَاعَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارَ السِّجْنِ - وَهِيَ دَارُ أُمِّ وَائِلٍ - لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ فَالْبَيْعُ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّي ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ ، ابْتَاعَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارَ السِّجْنِ - وَهِيَ دَارُ أُمِّ وَائِلٍ - لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ فَالْبَيْعُ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ
جَدِّي
ابْنُ عُيَيْنَةَ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ
نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ
حديث رقم: 8941 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْكِرَاءِ فِي الْحَرَمِ ، وَهَلْ تُبَوَّبُ دُورُ مَكَّةَ ؟ وَالْكِرَاءِ