عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهَا فَشَكَتْ أَنَّ زَوْجَهَا يُطَلِّقُهَا وَيَسْتَرْجِعُهَا ، وَذَكَرَتْ شَيْئًا مِنَ الطَّلَاقِ ، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَزَلَتِ {{ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ }} فَأَمَرَ مَنْ طَلَّقَ ثِنْتَيْنِ أَنْ يُمْسِكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ يُسَرِّحَ بِإِحْسَانٍ "
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَيْدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَاضِي ، قَدِمَ عَلَيْنَا مِنَ الْكَرَجِ ، ثَنَا لُوَيْنٌ ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ شَبِيبٍ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهَا فَشَكَتْ أَنَّ زَوْجَهَا يُطَلِّقُهَا وَيَسْتَرْجِعُهَا ، وَذَكَرَتْ شَيْئًا مِنَ الطَّلَاقِ ، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَنَزَلَتِ {{ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ }} فَأَمَرَ مَنْ طَلَّقَ ثِنْتَيْنِ أَنْ يُمْسِكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ يُسَرِّحَ بِإِحْسَانٍ
حديث رقم: 3061 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
حديث رقم: 13979 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَإِنْ كُنَّ مَجْمُوعَاتٍ
حديث رقم: 14221 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَنْ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي بَعْدَ تَرَبُّصِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ
حديث رقم: 2135 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ الرَّجْعَةِ
حديث رقم: 1142 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالْإِيلَاءِ
حديث رقم: 6 في جزء من حديث لوين جزء من حديث لوين جزء من حديث لوين